السيد محمد جواد العاملي
428
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 405 . ( 2 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل الميت ج 1 ص 316 - 317 . ( 3 ) المقنعة : الطهارة ب 13 تلقين المحتضرين و . . . ص 85 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة 527 ج 1 ص 715 - 716 . ( 5 ) الوسيلة : الصلاة في بيان أحكام الموتى و . . . ص 63 . ( 6 ) المعتبر : الطهارة في تغسيل الميت ج 1 ص 316 . ( 7 ) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميت ج 2 ص 73 . ( 8 ) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 182 . ( 9 ) الموجود في النهاية هو التصريح بالدفن أيضا فإنه قال : وإذا وجد من المقتول قطعة فإن كان فيه عظم وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها وإن كان موضع الصدر وجب مثل ذلك أيضا ، انتهى والعبارة كما ترى صريحة في الحكم بالدفن في المقام ، راجع النهاية ج 1 ص 253 . ( 10 ) عبارة المراسم المطبوع الذي بأيدينا متفاوتة عما حكاه عنه الشارح في المقام فإنه قال : أحدهما أن يوجد ما فيه صدره أو بعض صدره ، انتهى . وهذا بمعنى جريان الأحكام المذكورة حتى على بعض الصدر بخلاف ما يدل عليه المحكي عنه فإنه يدل بظاهره على جريانها على الصدر أو على ما فيه الصدر . راجع المراسم : ص 46 . ( 11 ) العبارة المذكورة في الغنية متفاوتة عما حكاه عنه فإنه قال : ولا يغسل ما وجد من أبعاض الإنسان إلا أن يكون موضع صدره أو يكون فيه عظم ، انتهى . فراجع غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائز ص 501 س 19 - 20 .